قرار من “التربية” يتعلق بآلية تطبيق التعليم عن بُعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي القرار رقم 407/م/2026، الذي يتناول آلية تنفيذ التعليم عن بُعد في المدارس والثانويات الرسمية المغلقة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجاء في القرار:
المرجع القانوني
إن وزيرة التربية والتعليم العالي، بناءً على المرسوم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)، على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)، على القرارين رقم 1130/م/2001 تاريخ 13/9/2001 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية) ورقم 590/م/1974 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاتهما، بناءً على التعميم رقم 17/م/2026 تاريخ 9/3/2026، وبعد استطلاع رأي مديري التعليم الابتدائي والثانوي والإرشاد والتوجيه، وبناءً على اقتراح المدير العام للتربية، تقرر ما يأتي:
المادة الأولى
تتولى إدارات الثانويات والمدارس الرسمية عملية التعلم عن بُعد لجميع المواد التعليمية وإنجاز الأعمال المتعلقة بمتابعة جهوزية أفراد الهيئة التعليمية والتلاميذ، لا سيما لجهة إحصاء:
- – التلامذة الملتحقين بالتعلم عن بُعد ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للمتابعة.
- – أفراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين بمختلف المسميات، ومدى جهوزيتهم وتوفر الوسائل التقنية لديهم للتدريس.
- – فريق العمل داخل المدرسة.
- – مدى توفر التجهيزات والوسائل المساعدة للتعليم عن بُعد في المدارس والثانويات التي تقع في مناطق آمنة.
المادة الثانية
تتولى الثانويات والمدارس الرسمية في التعليم عن بُعد، استخدام الوسائل التالية المتاحة مجانًا وتعتبر هذه الوسائل أساسية لتنفيذ التعليم عن بُعد:
- – منصة Microsoft Teams.
- – منصة “مدرستي” (madristi.mehe.gov.lb).
- – تطبيق الكتاب المدرسي الإلكتروني Ebooks المعد من المركز التربوي للبحوث والتنمية، والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلاله مجانًا واستخدامها Offline، (https://www.crdp.org/books-digital).
- – خدمة “اتصل وتعلم” على الخط الساخن المجاني: 71/372321، Whatsapp هاتف: 01/594832.
في حال عدم توفر إمكانية استخدام الوسائل الواردة أعلاه، يمكن إرسال المحتوى الإلكتروني المطلوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الموارد الورقية.
المادة الثالثة
تحتسب حصة التدريس عن بُعد 40 دقيقة، بمعدل 24 حصة أسبوعيًا على 4 أيام وفق برامج التدريس المبينة في الجداول المعدة لهذه الغاية، تسجل حصص التدريس حيث يمكن ذلك، من أجل تمكين التلامذة من الرجوع إليها لاحقًا، ويتولى مدير المدرسة/الثانوية الإشراف العام على تنفيذ التعليم عن بُعد، وعليه التقدم بتقارير دورية عن سير العمل بالتسلسل الإداري، بينما يتولى النظار مسؤولية مراقبة التزام التلامذة والمدرسين/الأساتذة حضور حصص التدريس عن بُعد.
المادة الرابعة
يمكن تنفيذ التعليم عن بُعد عبر حضور الهيئة التعليمية والإدارية إلى المدرسة في حال كانت آمنة، أو إلى المدارس ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه المجاورة، في حال توفر وسائل التعلم عن بُعد، أو من المنزل، على أن يقوم مدير المدرسة المجاورة أو مدير دار المعلمين أو مدير مركز الإرشاد بمسك سجل حضور لهم.
المادة الخامسة
تواكب المناطق التربوية عملية التعلم عن بُعد في جميع المدارس الرسمية الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، وترفع تقاريرها أسبوعيًا إلى مدير التعليم الابتدائي، الذي بدوره يرفعها إلى المدير العام للتربية مع اقتراحاته، والذي يرفعها بدوره إلى وزيرة التربية والتعليم العالي مع اقتراحاته بشأن سير هذه العملية، كما يواكب دارسو المناطق في التعليم الثانوي عملية التعلم عن بُعد في جميع الثانويات التي تقع ضمن نطاق صلاحياتهم ويرفعون تقارير أسبوعية إلى مدير التعليم الثانوي الذي يرفعها بدوره إلى المدير العام للتربية مع اقتراحاته، والذي يرسلها بدوره إلى وزيرة التربية والتعليم العالي مع اقتراحاته أيضاً.
المادة السادسة
يواكب جهاز الإرشاد والتوجيه عملية التعلم عن بُعد بجميع مواده ووحداته، على أن يرفع المرشدون تقارير عن استجابة التلامذة للتعليم عن بُعد، وعن أوضاعهم النفسية والصحية والاجتماعية، وعن التحديات التي تواجه الأساتذة وأفراد الهيئة التعليمية في استخدام الموارد والتطبيقات المتاحة، وعن الإجراءات المتخذة لتقديم الدعم لهم، تُرفع هذه التقارير إلكترونيًا إلى مديرة جهاز الإرشاد والتوجيه، التي تشاركها مع مديري التعليم الابتدائي والثانوي، وتقوم برفع تقارير أسبوعية عن العمل المنجز من قبل المرشدين إلى المدير العام للتربية، وعن التحديات التي تواجه التعلم عن بُعد، ورفع تقريره عن سير هذه العملية مع الاقتراحات إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ونسخًا عنها إلى مديرتي التعليم الابتدائي والثانوي.
كما أن الخط الساخن للبيئة المدرسية، المدار من قبل جهاز الإرشاد والتوجيه على الرقم 01772000، سيكون جاهزًا خلال الدوام لتلقي الاتصالات وتأمين الدعم فيما يتعلق بالمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي وحماية المتعلمين.
المادة السابعة
فيما يتعلق بالمستخدمين لأعمال الخدمة والنظافة خلال مرحلة التعلم عن بُعد، يُطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية دفع مساعدة من صندوق المدرسة تعادل الأجر اليومي عن أيام الحضور الثلاثة أسبوعيًا دون بدل نقل، في حال لم يتمكن هؤلاء من الحضور، أما الذين بإمكانهم الحضور إلى المدرسة أو الثانوية فيحسب لهم الأجر كاملاً كما هو معمول به.
المادة الثامنة
يؤمن المركز التربوي للبحوث والتنمية خدمة Office Hours أسئلة وأجوبة بطريقة متزامنة حول استخدام MS Teams ومنصة Madristi، على الشكل التالي:
- ▪ يوميًا (ما عدا السبت والأحد والعطل الرسمية) ابتداءً من 16 آذار 2026 ولغاية 28 آذار 2026 من الساعة 14:00 ولغاية 16:00 عبر الرابط التالي:
- ▪ نهاري الثلاثاء والخميس ابتداءً من 31 آذار 2026 ولغاية 16 نيسان 2026 من الساعة 14:00 ولغاية 16:00 عبر الرابط التالي: رابط الجلسة.
تسمح هذه الخدمة للمشاركين بطرح أسئلتهم مباشرة، ليتم الإجابة عليها فورًا من قبل المدربين، بهدف مساعدتهم في معالجة التحديات التي يواجهونها.
سيقوم المركز التربوي للبحوث والتنمية بتوزيع الروابط المذكورة على مديري المدارس والثانويات الرسمية ليتمكنوا من الوصول إليها، وعند الضرورة يمكن مراجعة مكتب الشكاوى على الأرقام التالية: 772888/01 – أو 772299/01.
المادة التاسعة
يقوم عامل المكننة في المدرسة أو الثانوية بالدخول إلى الرابط المطلوب للحصول على اسم المستخدم (User Name) وكلمة السر (Password) لحسابات الـ”Microsoft”، للأساتذة والطلاب التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم العالي.
المادة العاشرة
مرفق بهذا القرار دليل سلسلة الفيديوهات الإرشادية لاستخدام “Microsoft Teams 2026”.
المادة الحادية عشر
يبلغ هذا القرار لمن يلزم.