أيام عطلات عيد الفطر والأضحى واليوم الوطني المعلن عنها بشكل رسمي
محليات
1592
صدر العدد الثاني عشر من الجريدة الرسمية عن وزارة العدل، ويتضمن مجموعة من القرارات الوزارية الجديدة. من أبرز هذه القرارات، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 الذي يتعلق بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بأيام العطلات الرسمية وتنظيم العمل خلال هذه الفترات. ينص القرار على أن عطلات الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ستكون على النحو التالي: عطلة عيد الفطر تبدأ من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان وتستمر حتى اليوم الرابع من شوال، وعطلة عيد الأضحى تمتد من اليوم التاسع وحتى اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. إضافةً إلى ذلك، سيكون اليوم الوطني في الثامن عشر من ديسمبر. وفي حال وجود فاصل يوم عمل واحد بين عطلتين، يعتبر هذا اليوم عطلة ضمن العطلتين، ويصبح القرار ساري المفعول من تاريخ صدوره.
كما تضمن العدد قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بشأن تحديد رسوم وثائق المناقصات والمزايدات، ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. وتتضمن الرسوم المحددة ما يلي:
| نوع الوثيقة | الرسوم |
|---|---|
| قيمة وثائق المناقصات أو المزايدات | 1% من قيمة التأمين، بحد أدنى 500 ريال وبحد أقصى 100,000 ريال. |
| إصدار شهادة تصنيف أو إعادة تصنيف المقاولين | 1,000 ريال لكل تخصص. |
| إصدار شهادة تصنيف الموردين ومقدمي الخدمات | 200 ريال لكل نشاط. |
| تعديل أو إضافة بيانات على شهادة التصنيف | 200 ريال لكل شهادة. |
| إعادة النظر في قرار تصنيف المقاولين قبل مرور 6 أشهر | 2,000 ريال لكل تخصص. |
| إعادة النظر في قرار تصنيف الموردين قبل مرور 6 أشهر | 400 ريال لكل نشاط. |
| إعادة النظر في قرار تصنيف المقاولين بعد مرور 6 أشهر | 1,000 ريال لكل تخصص. |
| إعادة النظر في قرار تصنيف الموردين بعد مرور 6 أشهر | 200 ريال لكل نشاط. |
كما تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2025 الذي يعدل بعض الأحكام المتعلقة بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، بالإضافة إلى قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2025 الذي يلغي إنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية. يُعمل بالقرارات الجديدة اعتباراً من تاريخ صدورها.
مساحة إعلانية